القانوني

Mining Investment Law

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الوزارة رخصة محجر مواد البناء. الرخصة على (٢٥٠٠٠) ماتين وخمسين ألف متر مربع، ويجب أن تكون أجزاؤها متماكسة، وتقترص الرخصة على المعادن أو الصخور المحددة في اللائحة كمواد للبناء. الباب الخامس الأحكام الخاصة بخرصة جمع المواد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠