Mining Investment Law
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الوزارة رخصة محجر مواد البناء.
الرخصة على (٢٥٠٠٠) ماتين وخمسين ألف متر مربع، ويجب أن تكون أجزاؤها متماكسة، وتقترص الرخصة على المعادن أو الصخور المحددة في اللائحة كمواد للبناء.
الباب الخامس
الأحكام الخاصة بخرصة جمع المواد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد