القانوني

Mining Investment Law

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الوزارة رخصة جمع مواد خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (ستين) . ويقصر منح الرخصة على المواد أو المواد المسابقة للعبايات أو لأعمال الزيادة أو للأغراض الخاصة، ولا تجوز المتاجرة في المواد المتحصل عليها . ويجب الوزارة تجديد أو تعديل هذه الرخصة لمدة أو مدد مسألة وفقا للضوابط والشروط المحددة في اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠