Mining Investment Law
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الوزارة رخصة جمع مواد خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (ستين) . ويقصر منح الرخصة على المواد أو المواد المسابقة للعبايات أو لأعمال الزيادة أو للأغراض الخاصة، ولا تجوز المتاجرة في المواد المتحصل عليها . ويجب الوزارة تجديد أو تعديل هذه الرخصة لمدة أو مدد مسألة وفقا للضوابط والشروط المحددة في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد