القانوني

Mining Investment Law

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد الجدول الملحق بهذا الرسم التي يتعين دفعها، وهي أ - رسم تقديم الطلب. ب - رسم إصدار الرخصة أو تجديدها أو تمديدها. ج - رسم تحويل الرخصة. ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول بهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢٠