Mining Investment Law
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد الجدول الملحق بهذا الرسم التي يتعين دفعها، وهي
أ - رسم تقديم الطلب.
ب - رسم إصدار الرخصة أو تجديدها أو تمديدها.
ج - رسم تحويل الرخصة.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول بهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد