النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوجد هذا النظام في المركز الرئيسي للشركة، وينشر طبقا لأحكام نظام الشركات في الجريدة الرسمية .
دبي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد