القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مجلس الإدارة وجميع أعضائه أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور كما تعد قائمة المركز المالي، وتقاريرنا التي يقترحها لتوضيح الأرباح الصافية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بما ألا، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخصمين يوما على الأقل، ويوقع رئيس مجلس الإدارة، ويوقع مراقب الحسابات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠