القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل في أو إداري في الشركة، كما لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات شريكا لأحد أعضاء مجلس الإدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠