القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة الثامنة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بالعمل في المملكة، تعينهم الجمعية العامة سنويا، وتحدد أعابهم، ويجوز لهم إعداد تعيينهم، كما يجوز لها تعيينهم مع عدم الإخلال بحقهم في التعيين. ويحدد مجلس إدارة المستثمرات العامة أول مرجع حسابات للشركة، ويحدد اتعابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠