النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية للمصلحة في الاجتماع، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية للمصلحة السهمية في الاجتماع إلا إذا كان قرار متعلقا بإزالة أو تخفيض رأس المال أو زيادة ذاته الشركة أو أحلا قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها، أو بدمج الشركة في مؤسسة أو شركة.
أخري، فلا يكون القرار صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع، ويجب على مجلس الإدارة أن ينشر ثمرات الجمعية العامة إيدا لتتضمن تعديلا لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد