القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة بأمور المتعلقة بالشركة، ما عدا الأمر الذي تختص به الجمعية العامة للشركة، وتتخذ قراراتها على النحو الآتي: الأشهر السنة التالية لإنهاء السنة المالية للشركة، وكما يجوز لمجلس الإدارة دعوة جمعيات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتختص الجمعية العامة بالصدق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين، والتصديق على تقرير مراجعي الحسابات، وتعيين أمناء مجلس الإدارة وتحديد مهامهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠