القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرأس الجمعية العامة رئيس الإدارة أو من ينوبه، ويعين رئيس الجمعية sekretaria لجمعية وتدون محاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص بوحدة رئيس الجمعية وسكرتيرها ولجنة جمع وفرز الأصوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠