النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرأس الجمعية العامة رئيس الإدارة أو من ينوبه، ويعين رئيس الجمعية sekretaria لجمعية وتدون محاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص بوحدة رئيس الجمعية وسكرتيرها ولجنة جمع وفرز الأصوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد