القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة الثالتون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم الدعوة إلى الجمعية العامة بالشر في الجريدة الرسمية وصحيفتين بموجب تويز في المركز الرئيس للشركة، قبل انعقاد بجمعية وعشرين يوما على الأقل، ومماذت الأسهم مدعومة بالكامل لصدور الدعوة الاستثمارات العامة بكفاة بتوجيه الدعوة بخطاب مجلس الإدارة على المشاركة بوائزة التجارة والصناعة خلال المادة المحددة للنشر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠