القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الشركة أسهم بحيث تكون ذات أرقام مسلكة وموحدة عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس، وتختم بخاتم الشركة، ويتضمن السهم على الأخص رقم وتاريخ المرسوم الملكي الصادر بالتخريص بتأسيس الشركة. الشركة، وتقدم القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة، وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها، وقيمة السهم الأساسية والمبلغ المدفوع منه، وعرض الشركة باختصار ومبرراتها ومدتها، ووجوب أن يكون للأسهام كويونات ذات أرقام مسلسل وممثلة على رقم السهم المرافقة له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠