القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وينعى اجتماع مجلس الإدارة وبعد التثبت من الجدوى الاقتصادية، وبعد موافقة الجهات المختصة، زيادة رأس مال الشركة مرة واحدة بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية للأسهام، . بشرط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله، ويبين قرار طبيعة زيادة رأس المال ومقدار الزيادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠