القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة العشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة أن تحصل بحجة العامل والمساهم، وفي الوقت المسافر، وبعد موافقة مجلس الإدارة أن تخصص جزءا من أسهامها للاكتتاب العام، وفي الجزء ما يختار في هذا الشأن تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة للاكتتاب العام ونسية العامة الأسهم، وأحكام الخاصة بالساهمين، والجمعيات العامة العادية، وغير العادية، وغير المادية، وما يقتضي ذلك من تعديل لأحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠