القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حدد رأس المال الشركة بمبلغ (٠٠٠٠٠٠) عشرين مليون ريال سعودي ، مقسم إلى (٠٠٠٠٠٠) عشرين مليون سهما متساوية القيمة جميعهما أسهم نقدية، قيمة السهم (١٠٠) عشرين ريالا، يكتب في هذاكمل سند الاستثمارة العامة، ويجوز منها عند التأسيس (٢٠٪) خمسين في المائة في المادة، ويوزع لدى أحد المؤسسين باعتماده باسم الشركة، ويوزع تحت تصرف مجلس إدارة الشركة بعد إعلان تأسيسها، ويجوز لمجلس إدارة الشركة استدعاء باقي أصحاب رأس المال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠