النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة أن تؤسس وتتمتلك شركات بمفردها، وأن تشارك الغير في تأسيس الشركات، كما يجوز أن تكون لها مصالح أو تشترك بأي وجه من الوجوه، مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات، الوظيفة اللازمة إليها، التي تراؤها أمثال شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها، ولهما أن تتملك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة، أو تندمج فيها أو تشترك فيها بحسب الأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد