القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أغراض الشركة: تهدف الشركة إلى استثمار مخرجات البحوث والتطبيقية الاقتصادية ذات الصفة الاستراتيجية وتشمل: المياه، وتحلية المياه، والسلف والغاز، والبتروكيماويات، وتقنيات النانو وتقنيات البيولوجيا وتقنيات المعلومات وتقنيات الطاقة. الالكترونيات والاتصالات وتقنيات القضا، وتقنيات الطبقة والبنية والأنصاعات المتقدمة؛ في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمراكز البحثية والمبادرات الفريدة الأخرى، ونقل التقنيات إلى المملكة العربية السعودية، وذلك على أساس تجارية وهي في سبيل تحقيق أهداف مشاركة الأنشطة الآتية على سبيل المثال وليس الحصر: ١ - استثمار وتطوير وتوسيع منتجات البحوث الفكرية داخل المملكة وخارجها. ٢ - الاستثمار في المشاريع البحثية ذات الأهمية الاستراتيجية الوطنية. ٣ - نقل التقنية إلى المملكة وتطويرها وتوطينها فيها. ٤ - تحويل الأبحاث العلمية والبحوث الفكرية إلى منتجات سلمية وخدمية. ٥ - تطوير التقنيات الصناعية والزراعية والميدانية للشركات قائمة بما يعزز كفاءتها الإنتاجية أو يقلل تكاليفها. ٦ - جذب الاستثمارات المحلية والاجتماعية للمشاريع التقنية، والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تتاح تنافسا مماثلا أو مكافئا. ٧ - قيام الشركة لحسابها أو لحساب الغير بجميع الأعمال العامة ذات العلاقة بأغراضها كالبيع والشراء واستثمار اللاصول المنقولة وغير المنقولة. ٨ - إبرام اتفاقيات مع الأطراف ذات العلاقة بنشاطها. ٩ - قيام الشركة بوكيل أو المتعهد لأي شخص أو مؤسسات أو شركات لها أو مع متعلق بأغراضها. ١٠ - التفاوض مع الجهات ذات العلاقة حكومية أو أهلية أو مؤسسات أو شركات لها أو مع متعلق بأغراضها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠