النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتبر الشركة مؤسسة تأسيسيا صحيحا ونائمة نظاما، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، والآلائمة الكاملة أراضيها من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة. وتمارس نشاطها على أساس تجارية، ويقصد الربح، وفقا لما تقرره به الشركاء الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد