القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتبر الشركة مؤسسة تأسيسيا صحيحا ونائمة نظاما، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، والآلائمة الكاملة أراضيها من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة. وتمارس نشاطها على أساس تجارية، ويقصد الربح، وفقا لما تقرره به الشركاء الخاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠