القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة: مدة الشركة : (٩) تسع سنوات بقسم، حسب التقويم الهجري، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها، ويجوز لحدة أخرى أطول أو أقصر منها، وذلك بقرار الجمعية العامة بسنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠