النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المركز الرئيسي للشركة:
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها دورا أو مكانا أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد