القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة الثانيةون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحرر عند انعقاد الجمعية العامة عقد يقر به المساهمون حيازتهم والممثلين في الاجتماع، ويعد الأسهام التي في حيازتهم بالأسالة أو بالوكالة وعدد الأسهم التي في حيازتهم والممثلين في الاجتماع، وييكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠