النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ
المادة الثانيةونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر عند انعقاد الجمعية العامة عقد يقر به المساهمون حيازتهم والممثلين في الاجتماع، ويعد الأسهام التي في حيازتهم بالأسالة أو بالوكالة وعدد الأسهم التي في حيازتهم والممثلين في الاجتماع، وييكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد