النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل مساهم حاز على (٢٠) عشرين سهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو
موطني الشركة في حضور الجمعية العامة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بمسؤولية عن إدارةهم للشركة.
وللمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى مجلس الإدارة ومقابلة الحسابات، ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي يعرض مصلحة الشركة للضرور، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤال غير مقنع، فله أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها في هذا الشأن نافذا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد