القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مراقب الحسابات أن يقدم للجمعية العامة تقريرا سنويا بنشاط أعماله، متضمنا موقف الشركة من محالاتها والإنشاءات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من معاملات لاحقة نظام الشركة، أو أحكام هذا النظام، أو أي نظام ذي علاقة، ورأي في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠