القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون السنة المالية للشركة (١٢) أشهر شهر، وتتنهي بنهاية شهر ديسمبر من العام نفسه، على أن تعد السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ المؤسس الملكي الصادر بتأسيس الشركة، وتتنهي بنهاية شهر ديسمبر السنة التالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٧/٢٠