النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون السنة المالية للشركة (١٢) أشهر شهر، وتتنهي بنهاية شهر ديسمبر من العام نفسه، على أن تعد السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ المؤسس الملكي الصادر بتأسيس الشركة، وتتنهي بنهاية شهر ديسمبر السنة التالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد