النظام الأساسي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) لعام 1432هـ
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أن يطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتفاوض من موجودات الشركة والتزاماتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد