القانوني

Law of Health Control at Ports of Entry 1433H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أيما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها: الوثائق الصحية الدولية؛ مجموعة من الوثائق الصحية التي تشكل الإطار القانوني العالمي لمنظمة الصحة العالمية، وتتعهد إلى الحيوية دون انتشاره المرض على الصعيد الدولي، والحماية منه ومكافحته ومواجهته، بتخاطر داخل مجالي الصحة العالمية على نحو يتناسب مع الاحتظار المحددة بالصحة العامة وتقصير عليها، مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية؛ اللاجهة لهذا النظام: السلطة المختصة: سلطة مسؤولة عن تنفيذ التدابير الصحية وتطبيقها في منافذ الدخول. المنطقة المختصة أو موثوقة: أي موقع جغرافي توصي منظمة الصحة العالمية باتخاذ تدابير في شأنه. تأخرة صحية عامة تسبب خطرا دوليا: حدث إستثنائي يشكل خطرا محتملا على الصحة العامة بسبب انتشار المرض دوليا، وقد يتجسد في: الحجر الصحي الدولي، وتقييد أشخاص يشتبه في إصابتهم، أو أمتعة أو حاويات أو وسائل نقل أو بضائع يشتبه في إصابتها، أو فصل هؤلاء، أو فصل الأمتعة أو وسائل النقل أو البضائع عن غيرها، وبتطبيق دون انتشار العدوى أو التلوث. التلوث. تلوث؛ وجود عامل معد أو سام أو مادة عضوية أو سامة في جسم بشري أو حيواني ما أو على سطح ذلك الجسم أو في أي من المواد لاستهلاكك أو عليه أو على جماعات أخرى، بما في ذلك الزئبق، قد تشكل اختناقا محتملة محدثة بالصحة العامة. إزالة التلوث؛ إجراء تنظيف ومبيد لتطهير صحة اللقاح، على التلوث. فحص تحلي؛ قيام الممارس الصحي المرخص به بفحص شخص ما - فيختشى ما - تحت إشراف السلطة المختصة بالممارسة - بالفحص الآلي لتحديد حالة الصحية وما إذا إذا كان يشكل خطرا محتملا على الصحة العامة. يشمل ذلك التدقيق في الوقائع الصحية وإجراء فحص سريري إذا كانت ملاحب الحالة الفردية تقتضي ذلك. تحت الملاحظة؛ رصد الحالة الصحية لمفارق ما لم تحدد الاختبار المحتملة. تقييم؛ قيام بوساطة السلطة المختصة لفحص، بمعاينة المناطب أو الامتعة أو الأمتعة أو الحاوات أو وسائل النقل أو المرافق أو الطريد الرئيسية بما في ذلك البيانات والوثائق أو وسائل النقل أو المرافق أو الطريد الرئيسية بما في ذلك البيانات والوثائق. مشتبه فيه؛ الأشخاص أو الحمولات أو الحاوات أو وسائل النقل أو الطريد الرئيسية التي تعرضت لاختبار محتملة على الصحة أو يمكن أن يكونا قد تعرضا لها، ويمكن أن يصبحا مصدرا محتملا لانتشار المرض. الإقرار الصحي؛ بيان بحروه قائد وسيلة النقل حول الوضع الصحي داخله أو يمكن أن يكونا قد تعرضا لها، تخريص مصدرا محتملا لانتشار المرض. حرية الحركة؛ الترخيص لسفينة أو طائرة أو مركبة نقل بري لدى وسيلة المصافرين على متنها أو بأيأمرها منها أو بتخريص الشحنات أو تحميلها. وسيلة نقل تحت الحراسة الصحية : سفينة أو مركبة مجهزة لا يجري معها أي اتصال، إلا بإذن من السلطة المختصة وتتخذ إشرافها. التدابير الصحية : الإجراءات المطلقة للحيوية دون انتشاره المرض أو التلوث أو العدوى، ولا تشمل إنفاذ التقنيين أو التدابير الأمنية. مرود دالي عامر : حركة الأشخاص أو الحمولة أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية عبر حدود دولية دون هدف الدخول إلى المملكة. نوازل المرافق وخوظائها : أي حزمة أو أي خيول آخر يحمل - عادة - عاما مشكلا بخطرا محتملة محدثة بالصحة العمومية. وزارة الصحة العامة الوطني : هي الجهة المختصة بتنفيذ الأمور المتعلقة بهذا النظام مع منظمة الصحة العالمية عن طريق اتفاق النسبي المعنية باللواحق الصحية الدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٧