Law of Health Control at Ports of Entry 1433H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تبين لها أن هناك علامات سريرية أو أعراض ومعلومات تستدعي إيقال أو بيانات تدل على إخطار محتملة بالصحة العامة بما فيها المعدور أو التلوث أو الطهور أو غيرهما، على متن وسيلة نقل ، حيث تتدب وسيلة النقل تلك موعودة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد