القانوني

Law of Health Control at Ports of Entry 1433H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تبين لها أن هناك علامات سريرية أو أعراض ومعلومات تستدعي إيقال أو بيانات تدل على إخطار محتملة بالصحة العامة بما فيها المعدور أو التلوث أو الطهور أو غيرهما، على متن وسيلة نقل ، حيث تتدب وسيلة النقل تلك موعودة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٧