القانوني

Law of Health Control at Ports of Entry 1433H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بالأنظمة والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها ، على كل سفينة رايسية في المواطن السعودية أن تتخذ التدابير اللازمة التي تراها الجهة المختصة لمنع تلويث المياه عن طريق تصريف مخلفات الصرف الصحي والنفايات وغيرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٧