Law of Health Control at Ports of Entry 1433H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بالأنظمة والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها ، على كل سفينة رايسية في المواطن السعودية أن تتخذ التدابير اللازمة التي تراها الجهة المختصة لمنع تلويث المياه عن طريق تصريف مخلفات الصرف الصحي والنفايات وغيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد