القانوني

Law of Health Control at Ports of Entry 1433H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل ريان سفية التأكد دوريا من إبداء القوارض والحشرات، ويجب أن يكون لدى ريان شهادة صحية صالحة بإبداء القوارض والحشرات ما لم يكن قد حصل على شهادة إعفاء من المراكز الصحية. فإن لم يكن كذلك أي من الشاهينين، فإنه يجوز للسلطة المختصة أن تزيد القوارض والحشرات في السفينة، أو أن تجرمي العملية إذا ثبت إشرافها وقيادتها بالطاقم الفنية الواجب اتباعها، على النحو المبين في لائحة التنفيذية لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٧