القانوني

Law of Health Control at Ports of Entry 1433H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للسلطة المختصة في جميع منافذ الدخول والخروج والمهابط الأخرى يجوز للسلطة المختصة على وسائل النقل المختصة عند وصولها، وكذلك الفحص الطبي على أي شخص مثبته فيه قادم على رحلة دولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٧