Law of Health Control at Ports of Entry 1433H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للسلطة المختصة في جميع منافذ الدخول والخروج والمهابط الأخرى
يجوز للسلطة المختصة على وسائل النقل المختصة عند وصولها، وكذلك الفحص الطبي
على أي شخص مثبته فيه قادم على رحلة دولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد