القانوني

Law of Health Control at Ports of Entry 1433H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمختصة - استنادا إلى معلومات تدل على وجود حالة طارئة صحية عامة تبقى دليلا - إذا اشترطت في وجود نوال لاجراءات وخواصها على إتيادها، أو يجري ذلك تحت إشرافها وتقبيتها بصبح الشروط الواجب اتباعها، وفقا لما هو موضع في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٧