القانوني

Law of Health Control at Ports of Entry 1433H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يسمح لأي وسيلة نقل بجمع أو نقل بيتي في دائرة مهنية لائنة أشياء أي بها، إلا إذا خضعت للإجراءات التي تتطلبها السلطة المختصة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٧