Law of Health Control at Ports of Entry 1433H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يسمح لأي وسيلة نقل بجمع أو نقل بيتي في دائرة مهنية لائنة أشياء أي بها، إلا إذا خضعت للإجراءات التي تتطلبها السلطة المختصة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد