القانوني

Law of Health Control at Ports of Entry 1433H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للسلطة المختصة إجراء التحريات الصحية (إذا اقتضت الحالة) عن أي سفينة في الميناء، ويجوز لها كذلك إجراء التحريات الصحية إذا كانت سفينة قادمة من منطقة موبوءة أو متضررة، أو قد مرت بها أثناء رحلتها. وإذا اقتضت أكثر من أربعة أسابيع على بدء الرحلة يكفي بالبيانات الخاصة الأربعة الأخيرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٧