القانوني

Law of Health Control at Ports of Entry 1433H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعفي من المعالجة الصحية الوحدات التابعة للمنعة ووساط النزعة الخاصة أو المعدة للإجبار محليا، على الا تتصل بمعايير غير سعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٧