Law of Health Control at Ports of Entry 1433H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اضطرت طائرة للهبوط في ميناء جيبي غير الذي تضعه وكانت قائمة من منطقة موبوية، أو منطقة موبرة، فإنه قابل الطائرة أو مشغلها إلا أسباب محققة وفقا لأحاسيس العلمية والتقنية. يجوز للقائد الطائرة أو مشغلها أن يتخذ ما يرونه ضروريا من إجراءات محققة على صيانة المركبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد