Law of Health Control at Ports of Entry 1433H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند وصول أي وسيلة نقل إلى المملكة، يجب أن يتخل منها المعالجة أي شخص مريض، إذا طلبها مشغل وسيلة النقل و/أو الطبيب المسؤول في السلطة المختصة أنها ضرورية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد