القانوني

Law of Health Control at Ports of Entry 1433H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند وصول أي وسيلة نقل إلى المملكة، يجب أن يتخل منها المعالجة أي شخص مريض، إذا طلبها مشغل وسيلة النقل و/أو الطبيب المسؤول في السلطة المختصة أنها ضرورية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٧