Law of Health Control at Ports of Entry 1433H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للسلطة المختصة أن تمنع تحت الملاحظة أي شخص يشتبه في مرضه يكون في رحلة دولية قادما من منطقة موبوية. يجوز لها كذلك أن تمنع هذا الشخص للفحص الطبي، وأن تجري التحريات الضرورية للتحقق من حالته الصحية.
الملك
التاريخ: / / 14 ه
المرفقات:
علها إبلاغ السلطة المختصة في المنطقة المنتقل إليها ليتواطى متابعته . وتستمر هذه الملاحظة حتى نهاية حضانة المرض مشتبه فيه، ويجب على السلطة المختصة عزل الشخص المشتبه فيه في مرضه إذا رأت أن هناك خطرا بالمنتقال العيوني إلى الآخرين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد