القانوني

Law of Health Control at Ports of Entry 1433H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أخذ الاحتياطات اللازمة المحددة في اللائحة التنفيذية عند دفع الدين الذين يتوفون أثناء عزلهم بسبب إصابتهم بأمراض ذات الانتشار العالمي على الصحة العامة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٧