القانوني

Law of Health Control at Ports of Entry 1433H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع الامتعة والمحمولات والحوايات ووسائل النقل والعبارات والطرود الربادية والطرود ، وذلك عند دخولها من منطقة موثقة أو متضررة . أو إذا توافر للسلطة المختصة معلومات عن احتمال تلوث أي منها بأحد العوامل التي قد تشكل خطرا محتملة على الصحة العامة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٧