Law of Health Control at Ports of Entry 1433H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع الامتعة والمحمولات والحوايات ووسائل النقل والعبارات والطرود الربادية والطرود ، وذلك عند دخولها من منطقة موثقة أو متضررة .
أو إذا توافر للسلطة المختصة معلومات عن احتمال تلوث أي منها بأحد العوامل التي قد تشكل خطرا محتملة على الصحة العامة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد