Law of Health Control at Ports of Entry 1433H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- باستثناء المسافرين الذين يلتزمون الإقامة الدائمة أو المؤقتة، وأخذا بحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، لا يجوز فرض أي إجراء يتعلق بتأمين السفر الصحي العامة الآتية:
- أي فحوصي تثبت عليه السفر الصحي الدولية، أو أي فحوصي تكملي قد تشترطه الجهة المختصة للتفتيش من الحالة الصحية للمسافر الذي يحرزه.
- أي فحوصي أو أي وسيلة وقائية أخرى تقدم للمسافر عند وصوله ولا تكون حرمان من الشروط المشروعة الواجب عليهم كما هو تكون شرطا غير قابل للتعقيم أو تقديم الوسيلة الوقائية الأخرى باقل من عشرة أيام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد