Law of Health Control at Ports of Entry 1433H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- أي إشارتات مناسبة في شأن عائل السافرين أو فرض الحجر الصحي عليهم.
- أي شهادة تطور للمسافر وتحدد التدابير المطلوبة وتتفق عليها.
- أي تدابير صحية مطلقة على الامتعة الخاصة للمسافر.
ي يجوز للسلطات المختصة فرض إجراء لتطبيق التدابير الصحية العامة، على الامتعة أو الحمولة أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الخاصة بذلك.
المرحم
التاريخ : ١٤ه /
المرفقات :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد