القانوني

Law of Health Control at Ports of Entry 1433H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- أي إشارتات مناسبة في شأن عائل السافرين أو فرض الحجر الصحي عليهم. - أي شهادة تطور للمسافر وتحدد التدابير المطلوبة وتتفق عليها. - أي تدابير صحية مطلقة على الامتعة الخاصة للمسافر. ي يجوز للسلطات المختصة فرض إجراء لتطبيق التدابير الصحية العامة، على الامتعة أو الحمولة أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الخاصة بذلك. المرحم التاريخ : ١٤ه / المرفقات :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٧