Law of Health Control at Ports of Entry 1433H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر وزير الصحة الاتفاقية تنفيذية لهذا النظام بموعد ما بتاريخ نشره ، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية (حرس الحدود)، ووزارة المالية (صحة الجمارك)، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزكاة، والهيئة العامة للضيافة، والعداوة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد