القانوني

Law of Health Control at Ports of Entry 1433H

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر وزير الصحة الاتفاقية تنفيذية لهذا النظام بموعد ما بتاريخ نشره ، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية (حرس الحدود)، ووزارة المالية (صحة الجمارك)، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزكاة، والهيئة العامة للضيافة، والعداوة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٧