القانوني

Law of Health Control at Ports of Entry 1433H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون لجنة بقرار من وزير الصحة، لا تعد أعضائها عن ثلاثة برئاسة مستشار نظامي، لنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام والتنفيذية وتقرير المناسبة المخصوص عليها في هذا النظام، ورفع قرار إلى الوزير لاعتماده. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالموجبه، التنفيذ منه أمام ديوان المظالم وقضاة نظاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٧