القانوني

Law of Health Control at Ports of Entry 1433H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أشد مصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام لاتخاذ التفيذية بقرارة لا تتجاوز خمسمائة ألف (٥٠٠٠٠) ريال ، ويتمثل المخالف أو مشعل وسيلة القل أو ماكها أي قدر ينتهج من مخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٧