القانوني

Law of Health Control at Ports of Entry 1433H

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات إضافية على وسائل النقل، فلابد من إبلاغ مشتعلي وسائل النقل بتفاصيل هذه الإجراءات قبل اتخاذها، وتوفر معلومات مكتوبة للطرف الذي تنفع، في حال توافرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٠٧