Law of Health Control at Ports of Entry 1433H
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات إضافية على وسائل النقل، فلابد من إبلاغ مشتعلي وسائل النقل بتفاصيل هذه الإجراءات قبل اتخاذها، وتوفر معلومات مكتوبة للطرف الذي تنفع، في حال توافرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد