القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر توزع على كافة أعضاء المجلس ويوقعها رئيس المجلس والسكرتير بعد التصديق عليها من المجلس وذلك بتوجيه إعجاب الأعضاء الحاضرين على الذي نسخ الحضور، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص بوجهة رئيس المجلس، ويتم إثبات حضور أعضاء المجلس بكشف يوقع عليه المديرون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦