القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ولى عضو المجلس بأن من بعض أعضائه لجنة تنفيذية مكلفة من ثلاثة أعضاء على الآتي أن يكون من بينهم العضو المنتخب و المنير الذي تشركه. ويقوم العضو المنتخب الشركة و اللجنة في كل الأحوال، ويحدد مجلس الإدارة طريقة عمل اللجنة واتساءاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦