النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ولى عضو المجلس بأن من بعض أعضائه لجنة تنفيذية مكلفة من ثلاثة أعضاء على الآتي أن يكون من بينهم العضو المنتخب و المنير الذي تشركه. ويقوم العضو المنتخب الشركة و اللجنة في كل الأحوال، ويحدد مجلس الإدارة طريقة عمل اللجنة واتساءاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد