القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم مجلس الإدارة بإشاء لجنة التوعيضات التي تكون بشكل رئيسي من مديرين مستقلين غير تنفيذيين ومهمائها تاديه التزامات المجلس نحو تعويض الموظفين والتعامل مع الأمور ذات الصلة بمزايا الموظفين. كما تكون اللجنة مسؤولة عن تقييم واتخاذ خطط وسياسات وبرامج التوعيضات في الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦