القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما إذا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة العادية، تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتتخذ مرة على الأقل في السنة خلال السنة الأخرى لإنهاء السنة المالية للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلا دعمتها خلال ذاتك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦