النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 30ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما إذا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة العادية، تختص الجمعية العامة بجميع
الأمور المتعلقة بالشركة، وتتخذ مرة على الأقل في السنة خلال السنة الأخرى لإنهاء السنة المالية
للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلا دعمتها خلال ذاتك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد