النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ
المادة 31ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة بتعديل نظام الشركة الأساسي باستثناء الأحكام المحضور عليها تعديلا نظاما. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للمجمعية الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد