القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية لعام 1428هـ

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة بتعديل نظام الشركة الأساسي باستثناء الأحكام المحضور عليها تعديلا نظاما. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للمجمعية الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٢٦